رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابى يسرق الشقق السكنية في عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنح عابدين ، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابى 3 سنوات بتهمة سرقة الشقق السكنية، بواسطة كسر الأبواب.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب محل موبـيليا، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان نجار، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

وبحسب نص المادة 318 من قانون العقوبات يعاقب  السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.