رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط عقد اتفاقيات العمل الجماعية وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي تبحثه لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تفاصيل وضوابط اتفاقيات العمل الجماعية حيث يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية.

واعترض قسم التشريع بمجلس الدولة على نص المادة بأن تعريف "اتفاقية العمل الجماعية"؛ وما شابه من قصور في تحديد مدلولها الحقيقي، أيضًا خلا نص المادة من أية إشارة لما يجب أن تتضمنها اتفاقية العمل الجماعية من أحكام موضوعية متعلقة بشروط العمل، وتحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة، رغم أن هذا الفصل أسهب في بيان إجراءات عقد الاتفاقية وقيدها، بما يوجب على الجهة القائمة على إعداد المشروع إضافة هذه الأحكام للفصل. 

ونص مشروع القانون على أن يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالف هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.

وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل، كما يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يعتد بالنص العربي. 

 وأكد مشروع القانون أنه يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثالثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان  لأى من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا  لأحكام هذا القانون.

وأضاف مشروع قانون العمل أن اتفاقية العمل الجماعية تكون نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

ُ لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل عد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية الإعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وذلك بخطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول، وإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.

وأشار مشروع القانون إلى أنه إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية على وفق أحكام المادة السابقة، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرة محل العمل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار باالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهةالمختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.

 وألزم مشروع القانون صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

ويرى قسم التشريع بمجلس الدولة أن نص المادة يثير خلافا حول طبيعة الانضمام إلى الاتفاقية،  وما إذا كان المنضمون يعتبرون أطرافا في الاتفاقية فيخضعون لكل أحكامها بما فيها المدة القصوى لها فيكملون مدتها؟!، أم أنهم ليسوا أطرافا فيها ولا يخضعون لأحكامها لتكون اتفاقية جماعية خاصة بهم فتسري في شأنهم مدة جديدة للاتفافية دون ارتباط بمدة الاتفاقية الأصلية؟!، بما مؤداه أن تصير اتفاقية عمل جماعية جديدة بالنسبة لهم؟، لذا رأى القسم ضرورة بيان الأحكام المترتبة على الانضمام وعلى الأخص  أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون  منظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، وذلك بناء حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطر فين يقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة، يعتبرون أطرافا في الاتفاقية فيخضعون لكل أحكامها بما فيها المدة انما يستعيرون أحكامها لتكون اتفاقية جماعية خاصة بهم فتسري في شأنهم مدة جديدة للاتفاقية دون ارتباط بمدة الاتفاقية الأصلية؟!، بما مؤداه أن تصير اتفاقية عمل جماعية جديدة بالنسبة لهم؟.

ورأى القسم ضرورة بيان الأحكام المترتبة على الانضمام وعلى الأخص حكم المدة التي تسري عليه. 

كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة السابقة بما يطرأ على اتفاقية من تجديد أو انضمام أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا  من تاريخ حصوله.

كما ألزم  طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.

وإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اللازم نحو إجراءات التوفيق أو الوساطة أو التحكيم المنصوص عليها بهذا القانون.