رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: الأشخاص غير المدرجين على قوائم الإرهاب لا يشملهم قانون الفصل

النائب على بدر
النائب على بدر

أكد النائب على بدر عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، أن القانون يشمل الأسماء المدرجة علي قوائم الجماعة الإرهابية، ولا تزال مستمرة في وظيفتها حتي الآن.

 

وأضاف بدر في تصريح خاص  لـ "الدستور" ، أن الأشخاص غير المدرجين على قوائم الإرهاب، لا يشملهم القانون، ولا يتم توسيع القاعدة ، لأننا في بلد تحترم حرية التعبير.

 

وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنّ القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة.

 

الهنيدى: التعديلات التي قدمتها اللجنة الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز الفصل

 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوًا في اجتماعها البرلماني أمس، والمعروف بقانون فصل الإخوان، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

 

وقال "الهنيدي" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: إن التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد.

 

وبين أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل في تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبى.

 

وشدد رئيس تشريعية النواب إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذي يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.