رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة أخصائية إدارية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ16 يونيو

محاكمة
محاكمة

قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد، أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب" لجلسة 16 يونيو الجاري لإعادة الإعلان.
 ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسّست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها بفيسبوك.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
 

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
 

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.