رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في 10 خطوات.. «التأمينات» توضح إجراءات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

التأمين على عامل
التأمين على عامل بالقطاع الخاص

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية ألزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج س 1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، وتمثل هذه الاستمارة في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشأة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

وأضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن هناك عدة خطوات للتأمين على العامل وهى:-

-أن يتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة) أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي  مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية :

  1. صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.​​
  2. صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل (مهندس – طبيب – محام – محاسب.... إلخ)
  3. صورة بطاقة الرقم القومي.
  4. قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد
  5. إقرار استلام العمل إن وجد.
  6. صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
  7. بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق
  8. تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
  9. استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقـم (5) المرفق.
  10. يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.