رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عاطل وصاحب مخزن سرقا الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

حبس
حبس

ألقى رجال مباحث القاهرة اليوم الإثنين، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطل وصاحب مخزن لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة.

- تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش مباحث مصر الجديدة ، يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة  لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط  عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الكابلات الكهربائية - 2 آلة حادة "كماشة ، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإنارة الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، بقصد التصرف فيها بالبيع .

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام ، وأضاف بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.