رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل دعوى وقف تطبيق «التيليجرام» في مصر لـ 25 يوليو المقبل

التيليجرام
التيليجرام

قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوي المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بوقف تطبيق التليجرام في مصر كونه أوكارًا للجماعات الإرهابية، والتي كانت آخر جرائمهم المشبوهة تفجير معهد الأورام، لجلسة 25 يوليو المقبل.

وقال  المحامي صبري، إن التطبيق يحتوي على خصائص الأمان والحماية مقارنة بالتطبيقات والمواقع الأخرى،و يستغل الإرهابيون قواعد الحفاظ على خصوصية المستخدم للتواصل فيما بينهم، ومن أبرز تلك الخصائص، توفير خدمة المحادثات السرية، التي تتيح خاصية تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية (end-to-end encrypted messaging apps)، بحيث لا يستطيع أي شخص آخر التدخل بما فيهم فريق عمل تليجرام في تلك المحادثات.

هذا فضلا عن حفظ كافة المحادثات السرية في الجهاز الخاص بصاحبها دون رفعها لخوادم (تليجرام) في السحابة، وتوفير إمكانية حذف الرسائل نهائيا، فعند حذف رسالة من جهاز أحد الطرفين، يتم حذفها تلقائيا من جهاز الطرف الأخر، وكذلك توفير ما يسمى بـ"عداد التدمير الذاتي" للرسائل والوسائط والملفات، والتي تدمر وتخفي كافة الرسائل بمجرد وصولها وإعلام الطرف الآخر بها، ما يساهم في إمكانية تحديد وتخطيط العمليات الإرهابية بسهولة وحذف الرسائل المتعلقة نهائيا بمجرد وصولها للأعضاء.

- اختصاصات محكمة القضاء الإداري

تعد محكمة القضاء الإداري احد اهم اقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وحددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.