رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع عاطل يروج الألعاب النارية عبر «فيسبوك» بالقاهرة

 الألعاب النارية
الألعاب النارية

تباشر النيابة التحقيق، في واقعة إحباط بيع كميات من الألعاب النارية عبر الأنترنت في القاهرة، و أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص عاطل–،مقيم بدائرة القسم، بالترويج لبيع الألعاب نارية من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى" فيسبوك ".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من الألعاب النارية - مبلغ مالى – هاتف محمول). 

- اعترافات المتهم 


بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف للتواصل مع عملائه، وأضاف بتحصله عليها من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية "لا يعلم بياناته" جارى تحديده وضبطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الإتجار في الالعاب النارية


ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.