رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد دستورية عقوبة الاستيلاء على المواد البترولية المدينة

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة،  اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 83 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على صدر المادة (3 مكررًا- ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لستة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012،  فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم تأسس علي أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلي مستهلكيها من أفراد طبعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والانتاجية، علي نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوي المعيشة.
وتأتي المحكمة الدستورية العليا، على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

اختصاصات المحكمة

احتوى الدستور المصري مواد خاصة للمحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت مبينة لاختصاص المحكمة والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.

في جميع الحالات يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص أو لائحة تعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع في القانون المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية في صورها المختلفة.