رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن القاهرة: فحص واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة صور متداولة لواقعة تحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص للوقوف على صحة الواقعة من عدمه.

 

ونشرت فتاة تدعى فاطمة منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مفاده   تعرضها لواقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص، حيث قام شاب  بإظهار عضوه الذكري لها داخل السيارة.


وجاء في منشور الفتاة: "مساء الخير على الشعب المتدين بطبعه اللي بيطلع يبرر للمتحرش أفعاله وخلى الأشكال دي تزيد.. أنا إمبارح كنت نازلة وسط البلد وراكبة عربية السلام ولقيت ده فاتح سوستة بنطلونه ومخرج عضوه ولما بدأت أصوره وأنا بزعق وبشتم السواق وقف ونزل بيفهم في أيه قولتله اللي حصل راح قالي معلش.. تعالي اقعدي قدام".


وأضافت: "وأنا بزعق وبقوله لا خده هو قدام وأطلع بينا على القسم كان التاني نزل من العربية وجري أصلا أول ما وقفت والناس كلها اللي راكبة محدش فيهم نطق ولا قال كلمة ولا كأن في واحدة بتزعق وتصوت واخدين على أن ده شئ الطبيعي تقريبا مش عارفه أيه اللى إحنا عايشين فيه ده".

 

عقوبة التحرش

عقوبة المتحرش فى القانون، نص القانون المصرى في المادة 306 مكرر أ يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

كما تنص المادة 306 مكرر ب إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.