رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. إعادة محاكمة متهم فى «حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة

محاكمة متهم
محاكمة متهم

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، إعادة محاكمة متهم تم القبض عليه مؤخرًا فى القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ “حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، عضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى، بحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشاة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف، بعد أن كشفت التحقيقات قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهما في تلك القضية.

 

يذكر أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.