رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة التنسيقية تتقدم بطلب إحاطة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والسياحة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق وهو الأمر المخالف للدستور والقانون. 

وجاء نص طلب الاحاطة، الموجه للمستشار حفني الجبالي، رئيس مجلس النواب كالتالي: 

أنه بأحكام نص المادة (134 ) من الدستور، والمواد ( 212،213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم التكرم بإحاطة علم كلا من رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ووزير السياحة. 

بشأن تداعيات قرارهم والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى. هذا، وقد يتم تناول طلب الإحاطة خلال النقاط الآتية:

 أولاً:التأسيس الدستوري والقانوني لأحقية النساء في التمتع بالنزل الفندقي.

 ثانياً: الوقائع والشهادات التي يستند عليها تقديمنا طلب الإحاطة. 

ثالثاً: البيانات المطلوب إحاطتنا علما بها. أولاً:التأسيس الدستوري والقانوني لأحقية النساء في التمتع بالنزل الفندقية. ينطوي عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق على تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافي مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل"؛ فتكمن المخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات، في المواد الآتية: 

1- حيث تنص المادتان (11)، (53 ) من الدستور المصري على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل. فنجد المادة (11) تنص بصريح العبارة على المساواة بين المرأة والرجل، وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، خاصة العنف السلبي والذي يتحقق في واقعتنا بالامتناع عن كفالة تمتع المرأة بحقها الدستوري.

 "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. 

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفُل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومُتطلبات العمل. 

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. ونصت المادة (53) على المساواة وعدم التميز بين المواطنين كافة -رجل أو امرأة-، وعلى التزام الدولة -ممثلة في مؤسساتها- بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، بل ومعاقبة مرتكبها، وينجلي ذلك وفقا للنص الآتي :

 "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. 

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقِب عليها القانون. 

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". 

وتنص المادة (62)، على كفالة حرية التنقل والإقامة للمواطنين كافة –رجل كان أو امرة- ومن المعلوم بالضرورة أن أشترط مرافق ذكر من الدرجة الأولى للنساء لإقامتهن في الفنادق يهدر حقهن في الإقامة وينطوي على حظر لجهات بعينها، وهو ما يخالف صريح عبارات النص الدستوري الاتية: 

"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون".

 وأيضاً تنص المواد(161)، من قانون العقوبات على: " يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

 ثانياً : الوقائع والشهادات التي يستند عليها تقديمنا طلب الإحاطة. 

1- قواعد مكتوبة تضعها بعض الفنادق في مواقع الحجوزات الإلكترونية على شبكة الانترنت، تنص على: "عدم السماح للنساء المصريات أو من الخليح تحت الأربعين بالإقامة لديها دون مرافق ذكر من أقاربها للدرجة الأولى". 

2- تتعدد الوقائع، والشهادات النسائية بمنعهن التسجيل للإقامة بالفنادق بمفردهن، سواء كان ذلك بالتصريح إدارة الفندق لهم شفاهة بالتعليمات الآمنية، أو بعدم ذكر هذا الشرط صراحةً، بل بالتحجج باكتمال الحجوزات. نذكر منها الآتي: 

واقعة جرت في أغسطس الماضي، بمنع بعض عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق. 

ثالثا: البيانات المطلوب إحاطتنا علمًا بها. 

أولاً: تبيان وزارة الداخلية واقع وجود قرار مكتوب يخص منع النساء من الإقامة بالفنادق من عدمه، ومدى صحة وجود تعليمات شفهية من بعض إدارات المباحث كما يرجح، وفقاً لشهادات إدارة الفنادق ؟

 ثانياً: مدنا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تطبيقًا لواجبها الدستوري، لكفالة تمتع النساء بحرية الحركة والإقامة، حيال اشتراط بعض الفنادق في الحجوزات الإلكترونية وجود مرافق ذكر من الدرجة الأولى لقبول إقامة النساء بها، وهو الأمر الذي جعل القرار السلبي المزعوم مكتوبًا. 

ثالثاً: ما هي الإجراءات التي اتخذتها كلا من وزارتي الداخلية والسياحة للتنبيه والتوضيح بأحقية النساء أيًا كانت أعمارهن في الإقامة بالفنادق، بما يتضمن إصدار الجهات المعنية تعليمات للفنادق بقبول إقامة النساء المصريات دون تمييز عن الذكور. وعلى ذلك فإننا نرجو من سيادتكم التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة
طلب إحاطة