رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة قاتل سيدة بمدينة نصر لجلسة 3 يوليو

 محاكمة قاتل سيدة
محاكمة قاتل سيدة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "س .ا" لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر لجلسة 3 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

- تفاصيل القضية 


وأحالت النيابة العامة المتهم" س.ا" إلى محكمة الجنايات لاتهامه قتل المجني عليه "ن .س"  في مدينة نصر عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي علي الاشخاص قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز هذة الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

- أقوال الشهود

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية  شهادة "م. س"، عامل بمركز علاج طبيعي أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها،  وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ىواردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته علي أثر كونه كان برفقتها وقت وفاتها وتواجد الادوات خاصته بمحل الجريمة. 

وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها، وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا ، وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة. 

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة علي النحو الذي شهد به الشاهد الاول .

- عقوبة القتل العمد


ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.