رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجل يذبح زوجته في قنا لمروره بحالة نفسية سيئة

جثة
جثة

شهدت قرية “أولاد عمرو” التابعة لمركز قنا جريمة بشعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أقدم زوج على ذبح زوجته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة "عطيات. م" 65 سنة، ربة منزل، غارقة فى الدماء، نتيجة ذبح في الرقبة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد مغربي، رئيس مباحث مركز قنا، تحت إشراف اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بقنا، أن الزوج وراء الجريمة، حيث إن المتهم تخلص من زوجته بأن ذبحها بالسكين، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الفرق بين القتل العمد والقتل المفضي للموت

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.

يقول أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأضاف السقا، أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابى، لافتا إلى أن المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.