رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث عين شمس تضبط 3 كونوا عصابة لسرقة المتاجر بأسلوب كسر الباب

تمكن ضباط مباحث عين شمس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر الباب".

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من مديرة بإحدى معامل التحاليل الطبية بدائرة القسم، باكتشافها كسر كالون المعمل محل عملها، وسرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- وجهاز لاب توب) من داخل المعمل، 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية .

- ضبط المتهمين واعترافاتهم


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشادهم ضبط (الخزينة الحديدية "فارغة" - جهاز اللاب توب المستولى عليه - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة)، وكذا هاتف محمول قاموا بشرائة من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وبتطوير مناقشة المتهمين، أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر الباب"، كما اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

- عقوبة السرقة بالإكراه


حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.