رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجهزة الأمن تكشف ملابسات سرقة صفقة شاشات بالإكراه في بني سويف

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة عدد من شاشات العرض بالإكراه ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بنى سويف، من كلٍ من مالك ومدير شركة للتجارة، و سائق بذات الشركة، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بسرقة 52 شاشة عرض محملة على سيارة ربع نقل تابعة للشركة قيادة الثاني حال قيامها بتوصيلها للعملاء بدائرة المركز.
 

- تفاصيل الواقعة 

وأوضحت الأجهزة الأمنية بالفحص تبين أنه أثناء سير السائق بالسيارة المشار إليها مُحملة بــ 52 شاشة عرض وتوجهه لتسليم شاشتين لشخص مقيم بدائرة المركز والذى تعاقد مع الشركة من خلال اتصاله من هاتف محمول، والتواصل مع المذكور على ذات الهاتف حتى وصل السائق لمكان التسليم المتفق عليه وتقابل مع ذلك الشخص وبرفقته آخر بطريق فرعى لمحل سكن المُتصل، وقاما بتهديده بسلاح ناري "فرد محلى" واستوليا على الشاشات ووضعها على سيارة نصف نقل خاصتهما ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن أن وراء ارتكاب الواقعة ،سائق "له معلومات جنائية" وعامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والسلاح النارى والسيارة المستخدمين في الواقعة.

- عقوبة السرقة بالإكراه


حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.