رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد لطالب والمشدد 10 سنوات لـ3 آخرين في خلية «داعش الجيزة»

حبس
حبس

قضت، اليوم الإثنين، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، على 5 طلاب في اتهامهم بتولي قيادة تنظيم داعش الارهابي بالجيزة والانضمام إليه، حيث أصدرت حكمها غيابيا على المتهم الأول زياد محمد السيد على بالسجن المؤبد، وعاقبت المتهم الخامس محمد عبدالجابر محمد علي، واسمه الحركي محمد المصري، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من أنس عبدالجابر محمد علي، وعمرو أحمد راضي عبدالعظيم، وعبدالله حسين عبدالله واسمه الحركي عبدالله الأزهري، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وأمرت بإدارجهم على قوائم الارهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود، وبعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح عبدالستار درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وتابعت التحقيقات: بالإضافة لتولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.