رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من خلال حفر نفق أسفل المنزل.. سقوط عصابة سرقة خطوط بترول بحلوان

حفر نفق أسفل المنزل
حفر نفق أسفل المنزل

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على مالك عقار و4 آخرين حفروا نفقا أسفل منزلهم بمنطقة حلوان، للاستيلاء على مواد بترولية من خطوط  أنابيب شركة بترول وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- تفاصيل الواقعة

كانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية عن قيام عائلة تملك عقارا بمنطقة حلوان بحفر نفق أسفله لسرقة مواد بترولية من مواسير خطوط أنابيب تمر من المكان فى الأرض، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين يبيعون المواد البترولية عقب سرقتها، و تم مداهمة المكان والقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة، وتبين من المعاينة وجود نفق أسفل المنزل.

- النيابة العامة تناشد المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية 

 و كانت النيابة العامة قد ناشدت المشرع، لتأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها، وأهابت بالمواطنين الحفاظ على المال العام، "حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين"، جاء ذلك بعد إحالة 10 متهمين للمحاكمة في قضية حريق وسرقة خط المواد البترولية بالبحيرة.

وحذرت النيابة العامة من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، "تحذر كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول تحذرهم من الحساب وتنذرهم بالعقاب".

- "الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وكان  مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم إتلاف وتخريب خطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم "162 مكرر ثانيا" تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.

- نص المادة الجديدة

‫‫ وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، أي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.

وتنص المادة أيضا على أن يعاقب بذات العقوبة كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتا، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر.