رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراء أمني ضد أجنبي لاتهامه بالتحرش بفتاة مصرية في الأقصر

المتحرش
المتحرش

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة ما تم تداوله على  موقع "فيسبوك" من قيام شخص يحمل جنسية أجنبية، لقيامة بالتحرش لفظيا بأحد الفتيات المصريات تعمل في أحد الأماكن السياحية في محافظة الأقصر، من خلال التحدث معها بأحد اللغات الأجنبية وقيامه بالتحرش بها لفظيا بقصد السخرية.

- السائح صور الحديث بينه وبين الفتاة

وكشف رواد التواصل الاجتماعي أن هذا السائح قام بتصوير الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئا من كلامه، الذي حمل ألفاظا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها الفتاة وظلت مبتسمة، نظرا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئا بالإيحاءات الجنسية مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة وطالبوا بمعاقبته.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي من خلا البوست المتداول أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير في أحد دول أوروبا وبلدة أخرى في أمريكا الجنوبية، مشيرين إلى أن السائح عاد مرة أخر وحاول أن يعتذرللفتاة التي لم تفهم منه شيء على الإطلاق، دون أن يوضح لها حقيقة ما صدر منه، محاولا لمس جسدها أكثر من مرة إلا أنها كان تبتعد عنه في محاولة لتفادي حدوث أزمة وأكد متدولوا الفيديو أن السائح موجود في مصر وطالبوا بمحاسبته.

- عقوبة التحرش

عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المتحرش
المتحرش