رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بحلوان

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي يسرق المواد البترولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي ومعاونيه الرواد محمد عبد الحليم، وأحمد الدالي، ومحمود سعداوي، وأحمد فتحي، ومحمود صلاح وأحمد بكر، وسيد العمدة، تحت إشراف العميد محمود حجازي مفتش فرقة حلوان والعميد طه فودة مدير قطاع جنوب القاهرة، وبقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس بخطوط الأنابيب المغذية لمصنع أسمنت حلوان، وذلك من خلال استغلالهم جراچ خاص بمنطقة كفر العلو.

أثناء مرور المقدم محمد عبد الحليم ضابط مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون  وبصحبتة قوة من أفراد الشرطة السريين، وردت إليه معلومة من أحد المصادر السرية الموثوق فيها مفادها قيام بعض الأشخاص بحفر وسرقة مواد بترولية، وذلك عن طريق تتبع خط سير الأنابيب المؤدية إلى مصنع أسمنت حلوان عن طريق عمل محبس "بلف" بماسورة المواد البترولية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.