رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقًا للقانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

ونصت مواد مشروع القانون على موارد الصندوق، والتي نرصدها في السطور التالية:

-المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

-2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

-3 % من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية..

- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

-1 % من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

-أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

-المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

-الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

-عوائد استثمار أموال الصندوق.

-الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس ادارة الصندوق بعد أخذ رأي وزارة المالية.

ويذكر أن مشروع القانون، تضمن فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.


ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.