رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر عرض نجله للبيع على فيس بوك

متهم
متهم

أعلنت وزارة الداخلية القبض على مسجل خطر عرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي، بالمخالفة لأحكام للقانون، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكرت الوزارة في بيان لها، أنه وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للتواصل مع راغبى تبنى الأطفال، والإعلان عن رغبته فى التصرف بالبيع لطفل مقابل مبلغ مالى محدد بالمخالفة لأحكام القانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحب الصفحة المشار إليها وتبين أنه (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة).

وأوضحت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبصحبته نجله حال عرضه للبيع مقابل مبلغ مالى، وبحوزة المتهم (عدد 2 هواتف محمولة يحويان العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه الجريمة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بأنه والد الطفل، وأضاف بمحاولته التخلى عنه بالبيع عن طريق عرضه على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقابل مبلغ مالى، وذلك نظراً لمروره بضائقة مالية، وكذا تغيب زوجته (والدة الطفل المجنى عليه) منذ عدة سنوات

عقوبة جرائم الاتجار بالبشر

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.