رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاقبة مدير شئون إدارية بإدارة استزراع الأراضى والثروة المائية تأديبيا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، في الطعن رقم7 لسنة 54 قضائية، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مدير شئون إدارية بإدارة مراقبة حسابات استزراع الإراضي والثروة المائية بعقوبة اللوم بعد ثبوت صحة المخالفات المنسوبة إليها.


وقالت المحكمة اإن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعنة "ف ـ أ ـ ف"، من الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفتها اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز لقيامها بإعداد كشف حضور وانصراف لمجموعة العمل لشركة جنوب الوادي مخالف للكشف الأصلي واصطنعت فيه توقيعات المدرجين به بذات القيد، وبناء عليه تم التحقيق مع الطاعنة وسؤالها ومواجهتها بما هو منسوب إليها، وانتهى التحقيق إلى التوصية بمجازاتها بعقوبة اللوم، وقد صدر نفاذاً لهذا القرار المطعون عليه بمجازاته بعقوبة اللوم  لما ثبت في حقها.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الطاعنة بصفتها مدير شئون إدارية بإدارة مراقبة حسابات استزراع الإراضي والثروة المائية عُهد إليها بمسئولية كشف الحضور والانصراف الخاص بمجموعة عمل شركة جنوب الوادي، حيث تقوم بتجميع الكشوف الخاصة بهذه المجموعة واعتمادها من مدير الإدارة المذكورة ثم تقوم بإرسالها إلى الموظفة المختصة بسجل الصادر لتقوم بدورها بإرساله إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي للجهاز المركزي للمحاسبات، والتحقيقات أفصحت عن قيام مدير الإدارة باعتماد كشف الحضور والانصراف الخاص بهذه المجموعة إلا أن الطاعنة قامت بعرض كشف أخر لذات المجموعة وعن ذات التاريخ لاعتماده مدون عليه رقم وارد داخلي على الرغم من أن هذا اليوم يصادف يوم سبت.

 

وحمل هذا الكشف توقيع بالمراجعة نسب إلى زميلة الطاعنة "ث.إ"، وقد تبين عدم صحة هذا التوقيع بإنكار المذكورة بأنها وقعت على هذا الكشف، الأمر الذي يفصح بجلاء عن قيام الطاعنة بااصطناع كشف تضمن بيانات وتوقيعات غير صحيحة، وقامت بعرضه على السيدة ليلى سعيد يونس وكيل الوزراة والقائمة بعمل مدير الإدارة لاعتماده، وهو الأمر الذي يشكل قبل الطاعنة ذنباً تأديبيًا يجعل القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانوناً حصيناً من الطعن عليه بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.