رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في البساتين

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أدهم.ي.م»، 33 سنة، عامل بإحراز جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين للإتجار فيهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاوم بالعنف النقيب أحمد محمد سمير ضابط مباحث قسم شرطة البساتين حال تنفيذه أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأن أشهر فى وجهه السلاح الأبيض «كتر» والذى أحرزه دون مسوغ قانونى عقب ضبطه له مهددا إياه بإيذائه ساعيا للفرار وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته.

وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد سمير بأن مصدره السرى دله على إتجار المتهم بالمادة المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره شاهرا لرؤياه سلاح أبيض «كتر» مقاوما إياه ساعيا للفرار وبضبطه وبالسيطرة عليه وتفتيشه عثر حوزته على 25 قطعة للحشيش المخدر ولفافة تحوى الأفيون المخدر ومبلغ مالى وهاتف خلوى وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نفسه والمقاومة حال ضبطه والمبلغ المالى حصيلة بيعها والهاتف للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات مع المتهم 26 قطعة منها 25 قطعة حشيش وزنت 2284.68 جرام ولفافة أخرى بلاستيكية بداخلها مادة الأفيون وزنت بـ58.20 جرام المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".

ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.