رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علي جمعة يستعرض تقرير «دينية النواب» بشأن مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومقرر موضوع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تقرير اللجنة.

وأكد جمعة، أن فلسفة مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" تقوم علي أن المشرع الدستوري اولي لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك". 

ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع. 

وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن استطلاع اللجنة للرأي الشرعي للأزهر الشريف في مواد مشروع القانون المعروض، وبتاريخ 2 من يوليو 2020 وأفاد الأزهر الشريف كتابةً أن مواد مشروع القانون ليس فيها ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

 وذكر التقرير البرلماني أن اللجنة اطلعت على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور، وقانون اللائحة الداخلية للمجلس، رأى مجلس الشيوخ في شأنه.

وأشار التقرير البرلماني إلى تعريف الوقف الخيرى بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله - عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات. 

واستُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.

كما تجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.