رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز محاكمة اثنين في قضية عنف الظاهر لـ 28 يونيو للحكم

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، حجز محاكمة متهمين أثنين في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 28 يونيو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ،ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

- تعريف الجماعة الإرهابية

وصاغ قانون الإرهاب الألفاظ والعبارات التالية لتوضيح جرائم الإرهاب وتوصيف مرتكبها

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.