رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قاضى المعارضات يجدد حبس متحرش الزيتون 15 يومًا على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات اليوم الأحد، تجديد حبس متحرش الزيتون، ويعمل سائق «توكتوك»، تحرش وهتك عرض سيدة تحت تهديد السلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في منطقة الزيتون في محافظة القاهرة.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من إحدى السيدات بدائرة القسم بقيام شخص بوضع سلاح أبيض حول رقبتها، وتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة بجسدها، ولاذ بالفرار، وقيامها بالصراخ والاستغاثة بالجيران.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبعمل التحريات، تمكنت من تحديد التوكتوك الخاص بالمتهم عن طريق إحدى العلامات المميزة التى أدلت بها الضحية أمام رجال المباحث.

وبتفريغ الكاميرات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.