رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. البرلمان يُناقش قانون العلاوات الدورية للعاملين بالدولة

الحافز الإضافي للعاملين
الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وتشمل الفئة المستفيدة من القانون - ووفقًا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجان المختصة - الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل  مصر، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية .

ويستهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

 ويتضمن مشروع القانون حدًا أدنى لأصحاب الدخول الضعيفة، حيث نصت المادة الأولي من القانون على  وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ طبقًا للمادة ( 37 ) منه، بمبلغ ( 75 ) جنيهًا شهريًا.

و قضت المادة الثانية بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو 2021، تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى.

فيما يستثني من حكم هذه المادة الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة مئوية لا تقل عن (7 %) من الأجر الوظيفيى، حيث يمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهما.

وقضت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهي 175 جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة.

وبالنسبة للدرجة المالية الثالثة فإن زيادة الحافز الإضافي لهم يكون بواقع مبلغ ( 225 ) جنيهًا، والدرجة الثانية بمبلغ  275  جنيهًا، والدرجة الأولى بمبلغ ( 325 ) جنيهًا، ودرجة مدير عام /كبير بمبلغ ( 350) جنيهًا، والدرجة الممتازة بمبلغ (400) جنيه، أو ما يعادل أى منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

و حددت المادة الخامسة الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالحهاز الإداري للدولة حيث قضت بأنه اعتبارا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ( 81 ) لسنة 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا للقواعد ذاتها التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وأشارت المادة السادسة إلى عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية (منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي).

 وبحسب المادة الخامسة، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقدرة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة:

وإذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.