رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل اختلاس أمين عهدة بإحدي الشركات الاستهلاكية للحوم بـ141 ألف جنيه

اختلاس
اختلاس

حصلت "الدستور" على التفاصيل حول اتهام أمين عهدة بإحدي الشركات الاستهلاكية باختلاس لحوم من جهة عمله تقدر قيمتها بـ 141 ألف جنيه، فى القضية رقم 8590 لسنة 2020 جنایات الزيتون المقيدة برقم 1659 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.

وجاء في قرار إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، والذي أعدته النيابة العامة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع. ظ" (هارب)، عامل، ۳۸ سنة، أنه في شهر يوليو ۲۰۱۹ بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بإحدي المجمعات الاستهلاكية" اختلس اللحوم المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 141 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته أنفة البيان فاختلسها لنفسه بنية التملك.

وفي سياق متصل تستعرض الدستور نص عقوبة الاختلاس في القانون وهي كالآتي:

نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

 

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.