رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية» لـ 24 يوليو

محكمة
محكمة

قررت  الدائرة الخامسة إرهاب اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 متهما، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابيى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" لجلسة 24 يوليو للأحراز.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هانى عبد الله "محبوس"، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحى، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".

كما وجهت للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.