رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تضبط شبكة لبيع الأسلحة عبر «فيسبوك» في الشرقية

الامن
الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ووردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والاتجار بالأسلحة البيضاء "غير مرخص بتداولها" والترويج لبيعها نظير مقابل مادى من خلال إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء تحت غطاء إدارة نشاط تجارى لبيع أدوات الجزارة "منتهى التراخيص" والكائن بجوار محل إقامته بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامي، وكذا ضبط مكونات ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، وضبط كمية من الأسلحة البيضاء وأجزاء معدة للتصنيع من الأسلحة البيضاء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإتجار في السلاح

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.