رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشروع قانون العمل الجديد

عقوبات المنشآت المخالفة لشروط السلامة والصحة المهنية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، - الذي تبحثه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ – المنشآت وفروعها بتأمين بيئة العمل للعاملين، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة من الوطأة الحرارية والبرودة، والضوضاء والاهتزازات، والإضاءة، والإشعاعات الضارة والخطرة "مؤينة أو غير مؤينة"، ومخاطر الانفجار، وتغيرات الضغط الجوي، وكل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.


وألزم كذلك نص مشروع القانون المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية، والكهرباء الديناميكية، والكهرباء الاستاتيكية"، مع ضرورة أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وعلى الأخص، كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة، وكل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط، وكل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.

 

كما نص مشروع قانون العمل على أن تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة ومخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية ، والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها ونقل وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.

وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

واشترط نص مشروع قانون العمل الجديد على المنشآت وفروعها توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، مع مراعاة عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال، وعدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها، وتوفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها، والاحتفاظ بسجل لحصر جميع البيانات الخاصة بكل مادة من المواد الكيميائية الخطرة، لرصد وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التي يتعرض لها العمال، ووضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضح بها الاسم العلمي والتجاري، وإجراءات الطوارئ المتعلقة وإجراءات السلامة، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد.

وتدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.

 

وطالب مشروع قانون العمل الجديد بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية، وكذلك اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده وزاره الداخلية.

 

وكذلك ألزم مشروع القانون بإجراءات تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وخطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها بتجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.

وأجاز مشروع القانون الاسترشاد  برأي خبير استشار ي، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة لعمل عند إعداد خطط الطوارئ.

كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

وحدد مشروع القانون عقوبات على المنشآت الممتنعة عن تنفيذ ما توجبه أحكام القانون، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.