رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط «هاكر» ابتز سيدة بنشر فضائح جنسية لها على فيسبوك

ضبط هاكر
ضبط هاكر

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة ابتزاز إحدى السيدات بالقاهرة ومساومتها على دفع مبلغ مالى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات -  مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتلقيها اتصال تليفونى من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها ومساومتها على دفع مبلغ مالى نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واتفق معها على التقابل بإحدى الشوارع بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالى المُشار إليه.


عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وتبين أنه (عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم)، وبحوزته "كارت ميمورى" يحتوى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.


بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجنى عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها وابتزازها لدفع مبلغ مالى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات الجريمة الإليكترونية
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الإلكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع، وحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ووفقًا للمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة مقاطع شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.