رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عاطل متهم بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك فى المعادى

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص وراء سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك في منطقة المعادى.
 

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بأحد الشوارع.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بمعرفة قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة " أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة" والذى حضر لمحل البلاغ مستقلًا سيارة وقيامه بالتخلي عنها بمحل البلاغ والاستيلاء على السيارة المُبلغ بسرقتها وفى وقت لاحق تبين عودة مرتكب الواقعة مرة أخرى لمحل البلاغ  واصطحاب ذات السيارة.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته "6 مفاتيح مصطنعة - بنسة - مفك - مفتاح إنجليزى".
 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السيارة "ملك نجلته" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة أسفل العقار سكنه.

 

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.