رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل متورط بالنصب على المواطنين في المرج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من القبض على عاطل متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول في السوق المصرفى بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص.

 

وعُثر بحوزة الأول على "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، مبالغ مالية محلية وأجنبية، كروت وأكلاشيهات مزورة".

 

وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر الثانى بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفى.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروعفيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.