رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الضرائب الجمركية الجديدة وشروط الإعفاء منها

الضرائب الجمركية
الضرائب الجمركية

أقر قانون الجمارك الجديد المرتقب إصدار لائحته التنفيذية خلال أيام، نظاما مستحدثا للحساب الضريبة الجمركية منعا لإزدواجها وتسهيلا على العملاء الجمركيين، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" الأحكام التي تضمنها القانون لتنظيم هذا الأمر.

نص القانون على أن إخضاع جميع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص، أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص.

وحظر القانون الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما فيما يتعلق بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها، فقد أوكل القانون أمر إصدارها إلى رئيس الجمهورية حيث تصدر بقرار منه، يعرض على مجلس النواب فور صدوره، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه ، فإذا لم يكن المجلس منعقدًا، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلى الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع. وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.

كما نظم القانون التعامل مع البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها، حيث نص على أن يخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.

وتؤدي الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجداولها.

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن، فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري، ففي هذه الحالة يجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

أما فيما يتعلق بالسيارات ووسائل النقل المفرج عنها جمركيًا دون سداد الضريبة، فقد نص القانون على عدم جواز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية الخاصة بها  لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة.

ومن ناحية أخرى أجاز القانون تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

فيما أعفى الأصناف الواردة لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، من سداد الضريبة، شرط أن يكون قد صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.