رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتحار شاب بإشعال النيران في نفسه بقرية الدلجمون بالغربية

انتحار
انتحار

أقدم شاب فى العقد الثانى من العمر بقرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، على محاولة الانتحار بإشعال النيران في نفسه بسبب خلافات أسرية.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في نفسه بقرية الدلجمون بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة ومتفرقة بجميع أنحاء جسده.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وتفريغ الكاميرات الموجودة أعلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث وتبين قيام شاب يدعى "محمود. ا" في العقد الثاني من العمر بمحاولة الانتحار بإشعال النيران في نفسه بواسطة زجاجة بنزين.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب قام بإشعال النيران في نفسه في منتصف الشارع الكائن به بمنطقة التربيعة بنطاق قرية الدلجمون، أمام أفراد عائلته بسبب خلافات أسرية.
حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.


ـ العقوبات

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.