رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الإصلاح الزراعي و«الصحة» بشأن قطعة أرض بالمنيا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، من عدم جواز نظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة الصحة والسكان، على قطعة أرض بمحافظة المنيا مقام عليها وحدة صحية، وذلك لسبق الفصل في النزاع من قبل.

وأضافت أن قانون الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات والتي من بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات، ومن ثم فأن الجمعية مختصة بنظر هذا النزاع.

وأشارت إلى أن موضوع النزاع الماثل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلستها المعقودة في 20 ديسمبر عام 2019، وإذ انتهت إلى إلزام مديرية الصحة والسكان بالمنيا بأداء مقابل الانتفاع بمساحة «6ط و1س»، بما يعادل «1057.29» م2 بحوض العلو نمرة 2 ضمن القطعة المساحية ص 2 بناحية الحوارية بمركز المنيا عن المدة من عام 1961 حتى عام 2018 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات. ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. 

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . سابعاً: دعاوى الجنسية . ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها. 

تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر. ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون. ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً. 

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية. ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.