رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانسحاب من البحث العلمي.. 4 حقوق للمبحوثين بقانون التجارب السريرية

قانون التجارب السريرية
قانون التجارب السريرية

سعى القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى تحقيق من الأهداف في المجال الصحي بمصر، أهمها توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنا للمريض، بالإضافة إلى  حماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، ووضع مظلة حماية قانونية وطبية لهم، مما يعظم في النهاية الفائدة المرجوة من تلك البحوث.

ويستهدف القانون الجديد النهوض بالصناعة الوطنية للأدوية، من خلال وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء كانت وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية.

ونص القانون على ضرورة أن تلتزم الأبحاث بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وضرورة اتساقها مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

ومنح القانون الجديد المبحوث عدد من الحقوق وذلك على النحو التالي:

1- الحق في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب لذلك، على أن يقوم الباحث الرئيسي بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه.

2- عدم الإفصاح عن هويته أو أي بيان من بياناته، إلا بعد توافر شروط المبرر العلمي الذي
تقره اللجنة المؤسسية المختصة، ويعتمده المجلس األعلى، وبموافقة كتابية من المبحوث أو
ممثله القانوني.

3- الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة.

ويستثني من طلب موافقة المبحوث في هذه الحالة، الحالات التي يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبي والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة وجهات التحقيق المختصة في طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

وذلك كله على النحو المبين تفصيلا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر إشراك المبحوث في أى بحث طبي آخر، قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثي السابق اشتراكه فيه.

كما ‏يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبي، وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية. 
ويستثنى مما سبق، ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك في البحث الطبي، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل التي يقتضيها البحث الطبي، على أن يحدد ذلك مسبقا- بشفافية تامة- في استمارة الموافقة المستنيرة، المقدمة للجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها.

‏وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.