رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 8 من «المرغنية» في واقعة «كفن عائلة الريس» بعين شمس

المرغنية
المرغنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 8 متورطين في واقعة فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط باقي المتهمين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا فيديو يظهر قيام 3 من عائلة «الريس»، يحملون أكفانا بيضاء داخل صوان ويتم تقديمها لآخرين من عائلة «المرغنية»، بينما يجلس أحد الأشخاص ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.

ودلت التحريات الأولية على أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ نحو شهرين داخل باخرة سياحية، وتم تحرير محضر حينها، ومنذ عدة أيام تدخل شخص وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى، وعندما حضروا تفاجأوا بوجود صوان، وتم إجبارهم على تقديم الأكفان.

ونصت المادة 302/ 1 على تعريف جريمة القذف بأنها: «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 أشهر".