رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شبكة لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح بالشرقية

شبكات قنوات
شبكات قنوات

تمكنت أجهزة الأمن ضبط شبكة بالشرقية لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح، استمرراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائى للقنوات الفضائية بدون ترخيص.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومجموعة بذات الموقع .. بنشر مشاركات تفيد إدارته وتشغيله منظومة لبث القنوات المشفرة وقدرته على إعادة بثها بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات أن القائم على إدراة الحساب والمجموعة المشار إليهما (فنى ميكانيكا – مقيم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية) إذ قام المذكور بإنشاء الحساب والمجموعة المشار إليهما بقصد الترويج لشبكة خاصة غير مرخصة، قام بإنشائها أعلى عقار كائن بطريق (الزقازيق / أبو حماد)، تحوى أجهزة تقوية إشارة وريسيفرات قابلة لتعديل أنظمتها "سوفت وير" مجهولة المصدر وغير مرخص بتداولها ، وأطباق لإستقبال البث من الشبكة ، وإنتفع بدون وجه حق عن طريق وسائل تقنية المعلومات بالبث المسموع والمرئى لعملائه بمدينة الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية.. وتم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول – جهاز حاسب آلى) ، وكذا أجهزة ("كاشف إشارة – تقسيم إشارة – تقوية إشارة"، قطع مبرمجة – ريسيفرات – قطع إستقبال وإرسال للإشارة مجهولة المصدر) وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة. 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.. بقصد تحقيق مكاسب مالية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات الجريمة الإلكترونية
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الالكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع، وحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ووفقًا للمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة مقاطع شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.