رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفتي الجمهورية السابق يجيب إخراج زكاة المال على الأرباح

هل زكاة المال على الأرباح الخارجة من رأس المال أم على كليهما؟.. المفتى السابق يجيب

د. على جمعة
د. على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على مسألة إخراج زكاة المال على الأرباح فقط الخارجة من رأس المال أم على كليهما، وقال هذه مسألة محدثة وحديثة وهى أن يضع إنسان أموالاً في البنك ولا يكون له مورد رزق إلا هذه الأموال وهو لا يستطيع أن يفك هذه الودائع، فشبهت هذه الودائع بالأرض وأصبح هناك رأي يقول به فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى وعضو مجمع البحوث ومن كبار علماء الأزهر – رحمه الله تعالى– وهذا الرأي هو: أننا نخرج العُشْر أي 10% من الإيراد، وهى فتوى معتبرة لها ما يؤيدها من أن هذه الأموال شُبهتْ بالأرض، لأنني غير قادر على فكها.


وتابع "جمعة "عبر صفحته الرسمية قائلا : الفقه الموروث لنا ليس فيه هذه الفتوى، ولكن هذه الفتوى توائم العصر الذي نعيش فيه، لأن كثيراً من الناس يبلغون سن التقاعد ولا يكون عندهم إلا هذه الموارد، وقيمة العملة تنخفض دائماً نتيجة للتضخم في العالم كله ، فإذا أخذ من أصل المال نقص، ونقص الربح بعد ذلك، وأيضاً الأسعار تغلو، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوائم حياته ولا يستطيع أن يقوم بمقتضياته.

- القياس على زكاة نتاج الأرض 

وأوضح، لذلك كانت هذه الفتوى مناسبة جداً لهذه الحالة، فإذا كنت أدخر مبلغاً من المال هو أساس ثروتي لا أستطيع أن أفكه، فهذه الوديعة التي في البنك تشبه الأرض حيث إن الأرض لا نخرج على قيمتها في نفسها إنما نخرج على النتاج منها، ونتاج الأرض نخرج منه العشر، فهنا أيضا نخرج العشر، فلا بأس أن نأخذ بهذه الفتوى -وإن كانت لم ترد في الفقه الموروث عن الأئمة الأربعة- ونخرج 10% من قيمة الأرباح والعوائد التي تدرها , فلو أن عندي 100 ألف ووضعتها في هذا الاستثمار كوديعة فهي تأتي لي بعشرة آلاف في السنة فأخرج الزكاة عبارة عن 10 %  من هذه العشرة آلاف يعني أخرج ألف جنيه فقط، ولو أنني أخرجت 5ر2 في المائة ألف أكون أخرجت 2500 جنيه .. فالفتوى تخفف العبء وتناسبه مع الإيراد، في حالة الودائع الدولارية – والتي تأتي بعائد وربح قليل- إذا كلفنا صاحب الوديعة أن يدفع 5ر2% من أصل رأس المال: لا يكفي، لأن العائد أقل من 5ر2% .. العائد 1 % أو أقل الآن.

- فتوى توافق مقتضيات العصر وحال الناس 


 وقال المفتي السابق ، إذن فهذه فتوى مناسبة فعلاً لمقتضيات العصر ولحالة الناس ومصالحهم، وهى فتوى شرعية مبنية على دليل يُسمى عند الأصوليين {غلبة الأشباه} يعني تردد هذا الأصل بين أصلين: الأرض أو النقود، فنلحق هذا الأصل بأيهما هو أقرب شبهاً، وهذه العملية عملية فقهية صناعية معتمدة، ولا بأس من أن نقلد هذه الفتوى إن كان له مصدر دخل آخر ولكنه لا يكفيه.

وأشار قائلا :أنا شخصياً لا أحب أن يأخذ هذه الفتوى المليونيرات الذين معهم ملايين متعددة وليسوا في حاجة، فالسائل يقول أتيت بهذا المال بعد 20 سنة في الخارج وأتيت بوديعة أو بأصول أموال وضعتها في البنك حتى آخذ من هذه الأرباح، إذن هو محتاج لها ولو فكها لضاعت عبر السنين وهذا لم يأمر به الشرع، حيث لم يأمرنا أن نبيع الأرض ونخرج من قيمتها الزكاة، إنما أمرنا أن نخرج على الثمار التي تخرج منها، ونخرج العشر من المحصول قال تعالى : ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وكذلك الاستثمارات التي تدخل في مثل هذه الكيفيات في عصرنا الحاضر لنا، ممدوحة أن نقيسها على الأرض وأن نخرج عليها 10 % كما كان يذهب إليه فضيلة الشيخ عبد الله المشد، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر –رحمه الله تعالى– وكان من كبار العلماء.