رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط إلحاق المصريين للعمل بالخارج والداخل في مشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي بدأ مجلس الشيوخ ببحثه ضوابط التشغيل بالداخل والخارج، واستثنى مشروع القانون من تطبيق أحكام التشغيل في الداخل والخارج الأعمال العرضية وما في حكمها، والوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل، وخول مشروع القانون الوزير المختص بأن يصدر قرار على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أوالخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-

1-الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2-المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3-شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات

الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4-وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة

المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

5-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
مع عدم الإخلال  بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة،

يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند )4 )من المادة )39 )من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك،وعلى الأخص:-

1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوًكا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات

التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون51٪على الأقل من رأس مالها وأن تقدم الشركة تأمينًا قدره 150 ألف جنيهًا إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاءصادر من أحد البنوك العاملة بجمهورية مصرالعربية  لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
 

ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الو زيرالمختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما ال يجاوز ثالثين ألف جنيه،وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.