رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يُحيل قانون «إعادة تنظيم الأزهر» إلى لجنة مشتركة

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى تشغلها الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب «الشئؤن التشريعية».

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة  بميناء الاسكندرية الى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية

وأحال أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الى لجنة مشتركة من  لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية.

ويناقش مجلس النواب الآن، مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، بأن البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.

- الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان

- العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة

- اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم

- إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل

- اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة

- سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.