رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع رفض تعديل مجلس الدولة

برلمانية: نتمسك بمقترح تعديل المادة 3 من مشروع قانون زيادة العلاوات

سولاف درويش
سولاف درويش

قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة توافقت على أغلب مواد مشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز ، فيما ستبحث اللجنة غدًا المادة 3 من مشروع القانون، خاصة وأن مجلس الدولة قد عدل مقترح الحكومة لتكون "زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، مشيرًة إلى أن لجنة القوى العاملة تتمسك بمقترح الحكومة بتعديل كلمة "منحة" لـ"حافز" خاص للعاملين بشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص" فيما عدل مجلس الدولة نص المادة باستبدال كلمة حافز بـ"منحه".

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن زيادة الحافز الإضافي سيضاف لأساسي الراتب وبالتالي يقلل من الفجوة الكبيرة في الرواتب خاصة بين العاملين بالقطاع الخاص.

وكانت لجنة القوى العاملة قد وافقت تعديل المادة الأولى من المشروع، التي تنص على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

وأرجأت لجنة القوى العاملة المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

 ومن المقرر أن تبحث اللجنة غدًا : “إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم”.