رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إرسال الأسلحة المضبوطة في السطو على مكتب بريد الشيخ زايد للمعمل الجنائي

اسلحة
اسلحة

أرسلت النيابة العامة بأكتوبر الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد إلى المعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في القضية.

اعترف المتهمون بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد بالاتهامات المسندة اليهم، وقالوا أنهم أعدوا أسلحة نارية وذخيرة وقرروا اقتحام المكتب وقت أذان المغرب، حتى يتمكنوا من الهرب بسهولة. وتابع المتهمون في اعترافاتهم، أنهم هددوا العاملين بمكتب البريد بالأسلحة النارية التي في حوزتهم، واستولوا على مبلغ مالي كبير من خزينة مكتب بريد الشيخ زايد.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد للسرقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن 4 أشخاص ملثمين، اقتحموا المكتب وهددوا العاملين به بالأسلحة، واستولوا على مبلغ مالي كبير من الخزينة وفروا هاربين.

كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالمكتب، وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته القبض عليهم، واستعادة المبلغ المسروق، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق متصل حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.