رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفتي: الحجامة لا تُفسِد الصوم.. والفطر مما دخل لا مما خرج

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هذا العصر هو عصر التخصص؛ فلا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، وهذا الرجوع بمثابة الفحوصات التي يطلبها الطبيب من المريض، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف".


جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كُتب عليكم الصيام" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كلٍّ في تخصصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ.
 

وشدد المفتي على أن التكلم في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد في الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ في كافة التخصصات الأخرى من طب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّيْن؛ ولذا وجب احترام التخصص.
 

ولفت  المفتي النظر إلى أن النبي (ص) علمنا احترام التخصص؛ فبرغم علمه الرباني كان يستشير المتخصصين في كافة الشئون الدنيوية من الصحابة ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، مشيرًا إلى أن الفتوى تختلف عن القضاء والفقه؛ فالفتوى واقعة معينة تراعي أحوال وحال المستفتي.


وأوضح المفتي أن دور الفتوى لا يتوقف على بيان الحكم الشرعي للمسألة، بل يمتد ذلك لبيان مؤثرات وتبعات هذا الحكم على المستفتي بما يحقق المصلحة ما دام ذلك يتوافق مع الشرع والتشريعات القانونية، وهذا أمر واضح وظاهر في تعامل أمناء الفتوى داخل دار الإفتاء المصرية مع أقوال العلماء والمذاهب الفقهية، وهو اتِّباع صريح لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.


وذكَّر المفتي  المشاهدين بضرورة عدم نسيان إخراج زكاة الفطر ومقدارها 15 جنيهًا، والمبادرة لإخراجها حتى يتمكن المستحق من قضاء احتياجاته بها.
 

واستشهد  على احترام التخصص بمسألة الإجهاض فقال: في الأصل يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
 

وفي رده على أسئلة المتابعين والمشاهدين قال فضيلته عن الحجامة: إن الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة، الواردة في السنة النبوية، إلا أن تغير البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة، وأما عن حكمها أثناء الصيام فهي لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.