رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من أبرزها تحديد حالات العقد غير محدد المدة

ضوابط العقود الفردية وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بدراسته، أمس الثلاثاء،  بعدما أرسله مجلس النواب للشيوخ لإبداء الرأي فيه، ضوابط عقود العمل الفردية و نص مشروع القانون على أنه يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

- حالات العقد غير محدد المدة

واعتبرت المادة "70" من مشروع القانون أن عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في 4 حالات وهي إذا كان غير مكتوب، وإذا لم ينص العقد على مدته، واذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، وإذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وألزم نص مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل. 

- البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل 

 ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:- 

1 .تاريخ بداية العقد.

2 .اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3 .اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم إثبات شخصيته.

4 .طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5 .الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب فللعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طر ق الإثبات، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما قد يكون أودعه من أوراق وشهادات.

- مدة فترة الاختبار 

وحدد نص مشروع القانون أن فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا  تزيد على ثلاثة أشهر، ولا  يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وحظر مشروع قانون العمل الجديد  على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا ،وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

- ملف لكل عامل 

وألزم  المشروع صاحب العمل بإنشاء ملف لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع في الملف صور ة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفق ما تقرره اللائحة الخاصة بالمنشأة المنشأة، وأية أو أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم “1ًً” تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبي الابتدائي، لا يجوز إطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك

وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه ،على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

كما ألزم مشروع القانون  صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها، فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.