رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاب يقتل شقيقه لوجود خلافات عائلية ببسيون

شاب  يقتل  شقيقه
شاب يقتل شقيقه

أقدم شاب  بمركز بسيون التابعة لمحافظة الغربية علي قتل شقيقة بسلاح أبيض لوجود خلافات عائلية تطورت الي حد الاشتباك فيما بينهم .
كان اللواء هانى مدحت مدير مساعد وزير الداخلية مدير  أمن الغربية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود إشارة لشرطة النجدة بمقتل شخص  وانتقل الرائد محمد عمار رئيس مباحث مركز بسيون   والنقيب فتحى سرحان معاون المباحث  لمكان الحادث وقوة أمنية، وتبين مقتل شخص يدعي” ح.ع.ا”، وبالفحص تبين قيام شقيقة بالتعدى عليه بسلاح أبيض لخلافات عائلية، وتم ضبط المتهم وبتطوير المناقشة الأمنية معه إقر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة للتصرف والتحقيق .

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد