رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سائق نقل ثقيل يهشم واجهات مجموعة محلات في منيا القمح بعد الفجر (فيديو)

السيارة مرتكبة الواقعة
السيارة مرتكبة الواقعة

شهدت مدينة منيا القمح، صباح اليوم، واقعة غريبة، حيث قامت سيارة نقل ثقيل بتعمد قائدها هدم عدد من المحلات المواجهة لمدرسة الثانوي بنات بشارع سعد زغلول.

وقد تعمد سائق سيارة نقل ثقيل الاصطدام بواجهة المحلات أكثر من مرة، وقطع أسلاك الكهرباء العمومية وكسر أحد الأعمدة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لقيام سائق بتهشيم واجهات عدد من المحلات بظهر سيارة نقل ثقيل، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحديد المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

لينك الفيديو .. 

تقع في الشارع المصري بعض أعمال بلطجة وترويع للمواطنين، تلك الأعمال يواجهها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمنتهى الحسم لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين ومعاقبة المتهم بجريمته.

وعن التساؤل حول العقوبة القانونية لجرائم العنف والبلطجة وترويع المواطنين، يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية، أستاذ القانون الإداري والدستوري في تصريحات صحفية، إنه ينظم التجريم والعقاب على تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكررا و375 مكررا ( أ) بشأن العقاب على ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين، وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على تلك الجرائم، وتنقسم تلك الجرائم إلى جريمتين وذلك على النحو التالي:


أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة2011:
تضمنت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة2011:
تضمنت المادة 375 مكررا ( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 375 مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات، وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت- وذلك بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 375 مكررا- سالفة الذكر- في الإجابة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا- سالفة الذكر- أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات، وهي المتعلقة بالقتل العمد.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وتتضمن هاتان الجريمتان على النحو المتقدم عقوبات شديدة على جريمتي البلطجة العادية والبلطجة ذات الظروف المشددة لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين على خلاف أحكام القانون.